تدليس اللهم إلا أن يكون موضوع تلك الأخبار الواردة في المعيوب أيضا هو التدليس إذ قوله لم يبينوا فيها مساوق للكتمان ولكن قوله في معتبرة الحلبي انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل غير مقيد بصورة التدليس بناء على كون هذه الرواية رواية مستقلة وهكذا صحيحة داود بن سرحان في العمياء والبرصاء والعرجاء وموثقة محمد بن مسلم ومقتضى اطلاقها هو الخيار ولو لم يكن تدليس في العيوب المذكورة .
قوله في ج 4 ، ص 368 ، س 5 : « بعدم الاطلاق مع التعرض » .
أقول : بالنسبة إلى عروضها بعد العقد وقبل الدخول .
قوله في ج 4 ، ص 368 ، س 8 : « الخيار للزوج مطلقا » .
أقول : ان أريد من الاطلاق ثبوت الخيار حتى لو عرض بعد العقد ففيه ما مر من تخصيص المشهور ذلك بما قبل العقد وهكذا سائر العيوب .
قوله في ج 4 ، ص 370 ، س 15 : « ظاهر في إناطة » .
أقول : وفيه أن الزمانة بمعنى العاهة لاالاقعاد والرواية بمعنى العاهة لم تكن معمولا بها إذ لم يفت أحد بالخيار بمطلق العاهة والمرض وعليه فلاوجه لرفع اليد عن اطلاق صحيحة داود بن سرحان وموثقه محمد بن مسلم .
قوله في ج 4 ، ص 372 ، س 7 : « ثبوت الخيار بالزنا » .
أقول : للرجل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 200
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠٠