تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
أبي بصير ولامقيد لعنوان عدم القدرة بل القيد لعنوان العنين ولايسرى تقيد عنوان العنين إلى مطلق عدم القدرة فلاتغفل . قوله في ج 4 ، ص 367 ، س 8 : « بعد العقد فقد » . أقول : وقبل الدخول وأما بعد الدخول فالمشهور ذهبوا إلى عدم الخيار ويدل عليه صحيح عبد الرحمن الآتي . قوله في ج 4 ، ص 368 ، س 1 : « هذا قرينة على سبق » . أقول : أي غرامة الولي لوضوح أن العيب اللاحق ليس الولي دخيلا في الغرر بهما . قوله في ج 4 ، ص 368 ، س 3 : « الجنون والقرن » . أقول : وفي مصباح اللغة والقرن مثل الفلس أيضا العفلة وهو لحم نبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة الغليظة وقد يكون عظما . قوله في ج 4 ، ص 368 ، س 5 : « كيف يقال فيه » . أقول : يمكن أن يقال إنه لو سلم الاطلاق فهو يقيد بمفهوم صحيحة الحذاء الآتية في الصفحة الآتية فإنه يدل على عدم الرد فيما إذا لم يكن تد ليس فالمستفاد منه تخصيص الخيار بصورة التدليس وهو غير الحادث بعد العقد كما في الجواهر ج 3 ، ص 341 وذهب اليه المشهور وفيه تأمل لاحتمال أن يكون التخصيص بالنسبة إلى خيار التدليس لاخيار العيب فلاوجه لرفع اليد عن اطلاق اخبار العيب وعليه كان مقتضى اطلاق الأخبار في غير المفضاة هو ثبوت الخيار ولو لم يكن
حاشية جامع المدارك — صفحة 199 | السيد محسن الخرازي