قوله في ج 4 ، ص 366 ، س 12 : « يكون لضعف القوة » .
أقول : يمكن أن يقال إن قوله ابتلى زوجها والتفصيل بين اتيان المرأة مرة واحدة وعدمه يشهد على أن المراد من عدم القدرة هو الضعف عن النشر لا عدم الآلة فتأمل لامكان أن يقال إن التفصيل في العنن لا في عنوان عدم القدرة كما أن الابتلاء يعم المرض الذي يوجب نهاية قطع الآلة .
قوله في ج 4 ، ص 366 ، س 19 : « لامانع من صدق » .
أقول : لان المعيار في العدم والملكة هو النوع ومن المعلوم أن في المعيوب يكون نوعه وهو الانسان قادرا على الوطي وهو كاف في صدق عدم القدرة كما في من قلعت عينه بل في من كان فاقدا للعين بحسب الخلقة لأن الاعتبار في العدم والملكة بالنوع وهو متحقق .
قوله في ج 4 ، ص 367 ، س 1 : « فمع صدق عدم القدرة » .
أقول : أي فمع تحقق اطلاق صحيحتى أبي بصير والكناني لا يبعد التمسك به وليس هو الأخذ بالمناط حتى يشكل فيه بما مر كما لا يكون الأخذ بفحوى الأولوية بل بالاطلاق وتقيد العنين بقيود لايسرى إلى عنوان عدم القدرة .
قوله في ج 4 ، ص 367 ، س 1 : « لو لم يستشكل » .
أقول : وفيه أن القدر المتيقن في السؤال والجواب لا يمنع عن الأخذ باطلاق الرواية ثم ابتلاء الزوج المترتب عليه عدم القدرة على الوطي يعم ما إذا ابتلى بمرض يوجب قطع الآلة والانصراف بدوي وعليه فالدليل على الجب هو اطلاق صحيحة
حاشية جامع المدارك — صفحة 198
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٩٨