تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
عن التعليل فإنه يقيد الأمر بالذكر والاحتراز عن الغفلة بعلة الهداية كقوله عليه السلام أيضا كما تدين تدان وإلى غير ذلك من الأمثلة . قوله في ج 4 ، ص 365 ، س 7 : « عليه المهر ويفرق » . أقول : لم يذكر المهر في سائر الروايات وان كانت الرواية معمولة بها فهي تفيد المهرو إلا فلا دليل عليه إلا أن يقال باستصحاب ما ثبت بالعقد فتأمل ولكن الذي يسهل الخطب هو صحيحة علي بن رئاب ج 1 ، ص 15 من أبواب العيوب فعلى الامام أن يوجله سنة فان وصل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها بناء على أن المراد من التفريق هو الفسح لكنه يدل على نصف المهر بخلاف حديث عبد الله بن الحسن فتأمل . قوله في ج 4 ، ص 365 ، س 17 : « أن الظاهر أن مورد السؤال » . أقول : وفيه أنه غير ثابت بل سؤالات أمثال أبي بصير ظاهرة في السؤال عن الأحكام الكلية لموضوعاتها المفروضة بنحو ضرب القانون وعليه فلااستبعاد لتقييد اطلاقها بالقيود المذكورة في الأخبار الظاهرة في القيدية لا الطريقية . قوله في ج 4 ، ص 366 ، س 10 : « للمشهور بإطلاق صحيحتى » . أقول : وحيث أن اطلاقهما على ما عرفت مقيد فليكن في الجب أيضا كذلك اللهم إلا أن يقال أن بعض المقيدات مختص بالعنين فلا يجوز التعدي عن موضوعه إلا بالغاء الخصوصية .