تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة أو عدم بلوغه إلى هذا الحد بل هو مطلق ومقتضاه هو عدم التفصيل في السابق والمقارن . قوله في ج 4 ، ص 359 ، س 9 : « أمكن التقييد بما بعد » . أقول : ولا يخفى عليك أن مع صحيحة الحلبي لاوجه للتقييد بما بعد العقد فان ظاهرها هو ثبوت الخيار في العيوب المذكورة عند اكتشاف وجودها حال العقد أو السابق عليه لظهور قوله ولم يبنوا فيه من دون فرق بين أن يكون قوله لا يرد انما يرد الخ مفردا بالصيغة النبي للفاعل أو بصيغة المبنى للمفعول ولكن الاطلاق صحيح بالنسبة إلى عيوب المراة وأما بالنسبة إلى عيوب الرجل فلا اطلاق لها لو لم يكن بصيغة المبني للمفعول . قوله في ج 4 ، ص 359 ، س 14 : « لابصيغته المبني » . أقول : والظاهر أن الجملة مذكورة بعنوان الكبرى كما يشهد له إضافة كلمة وقال في نسخة الفقيه وكون « لا ترد » مؤنثا ومجهولا وعليه فالأنسب هو بصيغة المبني للمفعول . قوله في ج 4 ، ص 362 ، س 21 : « وما رواه الحميري » . أقول : ورواه علي بن جعفر في كتابه ولكن في بعض النسخ خنثى بدل خصي . قوله في ج 4 ، ص 363 ، س 14 : « والأكثر حملوا الكاف » . أقول : ولا يخفى عليك أن التنبيه المذكور في الآية المباركة أو غيرها لا يخلو