قوله في ج 4 ، ص 314 ، س 10 : « لا يجعل كلا منهما » .
أقول : إذ الحد هو المذكور لاملازماته .
قوله في ج 4 ، ص 314 ، س 10 : « أنه لا يجتمع مع التحديد » .
أقول : وفيه منع فإنه يمكن أن يقال إن الطهر التام الفاصل بين مسمى الحيضة الأولى والحيضة التامة الثانية من باب المقدمة وعليه يرجع الجميع إلى الواحد وهو الحيضة التامة .
قوله في ج 4 ، ص 358 ، س 9 : « أولا وعلى هذا يختص » .
أقول : ولا يخفى عليك أن المرسلة المذكورة لا تصلح للتقيد ولو لصورة عروض الجنون بعد العقد وعليه فلاوجه للإطالة كما لا يخفى .
قوله في ج 4 ، ص 358 ، س 16 : « قال : عليه السلام » .
أقول : وفي نسخة الفقيه هكذا قال عليه السلام لا ترد وقال انما يرد النكاح الخ وفي نسخة الكافي هكذا قال يرد النكاح من البرص الخ والمذكور في المتن موافق للتهذيب والاستبصار وهنا طريق اخر فيه علي بن إسماعيل اقتصر فيه على جملة انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل .
قوله في ج 4 ، ص 358 ، س 18 : « بالمتجدد بل يعم » .
أقول : ولا يخفى عليك أن صحيحة الحلبي لاتفصيل فيها بالنسبة إلى بلوغ
حاشية جامع المدارك — صفحة 195
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٩٥