قوله في ج 4 ، ص 311 ، س 19 : « يشترطا بقرينة قوله عليه السلام » .
أقول : بان يقال إن قوله اشترطا أو لم يشترطا قيد للجواب وهو قوله ليس بينهما ميراث وحاصله انه ليس بينهما ميراث سواء اشترطا عدم الميراث أم لم يشترطا فالرواية صارت أجنبية عن مورد اشتراط الإرث ولكنه بيعد وخلاف الظاهر حيث كان ظاهره انه ذكر بلحاظ السؤال والمراد انه ليس بينهما ميراث سواء اشترطا الميراث أو لم يشترطا الميراث كما في فرض السؤال .
قوله في ج 4 ، ص 312 ، س 2 : « أو حيضة واحدة » .
أقول : ذهب بعض الأكابر إلى كفايتها وحمل ما دل على الزائد عليها على الاستحباب جمعا بين الأخبار .
قوله في ج 4 ، ص 314 ، س 6 : « التعليل يستفاد » .
أقول : بناء على أن التعليل تعليل الصدر الذي عرفت دلالته على كفاية الحيضة وعليه فالوا وفي التعليل بمعنى أو .
قوله في ج 4 ، ص 314 ، س 7 : « التعليل غير ظاهر » .
أقول : لأن الجمع بين الحيضة الواحدة والطهرة الواحدة غير واضح التطبيق على المشهور من الحيضتين وفيه منع لان مقتضى كفاية مسمى الحيض في الحيضة الأولى هو ذلك فان بعده طهر تام وبعد الطهر حيض تام .
حاشية جامع المدارك — صفحة 194
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٩٤