تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
قوله في ج 4 ، ص 309 ، س 19 : « والمروي في طريق » . أقول : حيث أن ظاهر قوله ليست في كتاب الله ظاهر في أنها ليست في أحكام الله واقعا . قوله في ج 4 ، ص 309 ، س 22 : « الا ترى ما ورد » . أقول : حيث كان المخالف ظاهرا في مخالفته مع الحكم الواقعي لا العموم أو الاطلاق فإنه يقبل التخصيص . قوله في ج 4 ، ص 310 ، س 1 : « والظاهر أن ما ذكر » . أقول : ولا يخفى إنما ذكره مما شاة . قوله في ج 4 ، ص 310 ، س 4 : « يقع التعارض فالأخبار » . أقول : قد يقال بأن ظهور صحيحة البزنطي الآتي في كون عدم التوارث من جهة عدم الاقتضاء أقوى من ظهور الأخبار الأخر في كونه من باب الاقتضاء ومقتضى الجمع العرفي هو حملها على عدم الاقتضاء فيجوز اشتراط الإرث وينفذ ولكن سيجيئ معارضة صحيحة البزنطي مع صحيحة سعيد بن يسار فلابد من الترجيح أو التخيير فان رجح صحيحة البزنطي أو أخذت من باب التخيير فيمكن القول بجواز اشتراط الإرث لما ذكر وإلا فلا .