تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
قوله في ج 4 ، ص 308 ، س 16 : « قلت : فماحدها » . أقول : بناء على ظهوره في كون الحد حدا منطقيا لا أن المراد من الحد هو الحكم كما هو المحتمل . قوله في ج 4 ، ص 308 ، س 17 : « وصحيح عمر بن حنظلة » . أقول : بناء على أن قوله وليس بينهما ميراث بعد قوله يشارطها على ما شاء من العطية ظاهر في أن الإرث ليس مما يقبل الاشتراط . قوله في ج 4 ، ص 309 ، س 5 : « بل المراد مخالفة » . أقول : ولا يخفى ما فيه إذ مخالفة الكتاب ظاهرة في مخالفة الحكم كما أن الحكم ظاهر في الحكم الحقيقي والقول بان المراد هو المخالفة مع عموم الكتاب الذي يمكن أن لا يكون أن لا يكون مرادا للشارع ولا يكون حكما حقيقيا في الواقع بل هو مجرد عموم كما ترى . قوله في ج 4 ، ص 309 ، س 16 : « إلا الحاكيين عن الواقع » . أقول : أي الحاكيين بالعموم أو الاطلاق . قوله في ج 4 ، ص 309 ، س 17 : « الأخبار خلافه كالمروي » . أقول : حيث أن المراد من الحلال والحرام هو الواقعي منهما لا الظاهري المستفاد من عموم الكتاب أو اطلاق الكتاب .