الذي علم أنه أراد الانقطاع لا تجرى المقدمات المذكورة بل المراد من الاطلاق أن من قصد النكاح المنقطع قصد أصل النكاحية والزوجية فإذا أخل بالأجل تعلق انشاء النكاحية والزوجية إلى المرأة كما أن المشترى إذا قصد الفرس الولي وأنشأ ثم بان أنه غير عربى انشاء على غير عربى ولافرق في ذلك بين كون المراد مستفادا من الدال والمدلول المتعددين أو من دال واحد ومما ذكر يظهر الإشكال في التفصيل المذكور في الجواهر .
قوله في ج 4 ، ص 302 ، س 19 : « لا ظهور لها في الانقلاب » .
أقول : وفيه تأمل بل منع لان ملاحظة صدر الرواية قرينة على أن المراد من الخبر هو ما يشمل المقام ولا يكون الرواية في مقام اعتبار الأصل في المنقطع وعدمه في الدوام حتى يكون أجنبية عن المقام .
قوله في ج 4 ، ص 302 ، س 20 : « الشك يشكل الأخذ » .
أقول : وفيه أن خبر ابان موثق ويمكن العمل به .
قوله في ج 4 ، ص 308 ، س 7 : « سقوطه أم لا » .
أقول : وأيضا شرطا ثبوته أم لا ويؤيد ذلك البحث الآتي في شرط الميراث في الاستدلال على القول الثاني .
قوله في ج 4 ، ص 308 ، س 11 : « كخبر أبان ابن تغلب » .
أقول : حيث كان ظاهرا في أن الإرث فيما إذا لم يشترط الاجل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 191
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٩١