قوله في ج 4 ، ص 288 ، س 4 : « وإن كان النظر فيها » .
أقول : فيه تأمل بل منع إذ بعد كون النظر فيها إلى الثواب فلا يكون في مقام بيان خصوصيات المتعة فكيف يؤخذ باطلاقها مع عدم احراز كونه في مقام البيان .
قوله في ج 4 ، ص 294 ، س 3 : « الآخر فليحصن بابه » .
أقول : يستظهر بعض الاعلام من هذه الكلمة أن تجويز الزانية مع العلم بأنها بعد التزويج لم تراع العدة لا يجوز فتأمل .
قوله في ج 4 ، ص 297 ، س 17 : « وإن خلاها قبل » .
أقول : لعل المراد من خلاها هو الطلاق في المتزوجة وعليه فالاستدلال بها لوجوب رد المرأة المتمتع بها نصف المهر بعد هبة المدة مشكل .
قوله في ج 4 ، ص 299 ، س 7 : « لا يخفى الإشكال فيه » .
أقول : يمكن أن يكون موثقة حفص في خصوص موردها بناء على كونها جاهلة مخصصة مقتضى ما ذكر عن استحقاق المهر المسمى من جهة استحلال الفرج أو مهر المثل جمعا بينهما وهو المحكي عن صاحب الرياض فتدبر .
قوله في ج 4 ، ص 302 ، س 16 : « إن كان المتكلم » .
أقول : وفيه أنه وإن كان ظاهر ما حكى عن الحاج الشيخ قدس سره في التقريرات من الاطلاق هو معناه الاصطلاحي منه الذي يحتاج فيه إلى مقدمات الحكمة ولكن المقصود غير ذلك فان مقدمات الحكمة لا تجرى مع العلم بالخلاف وفي المقام
حاشية جامع المدارك — صفحة 190
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٩٠