يشترط ولم يكن العقد مبنيا عليه ولكن كان مركوزا تأملا وعليه فالقول بعدم الخيار مطلقا منظور فيه .
قوله في ج 4 ، ص 286 ، س 2 : « فقد مضى الكلام » .
أقول : راجع ص 279 .
قوله في ج 4 ، ص 287 ، س 9 : « فلا إطلاق لأدلته » .
أقول : وسيأتي تقريب الاطلاق في التعاليق الآتية فراجع .
قوله في ج 4 ، ص 287 ، س 9 : « عند الشك في اعتبار » .
أقول : كما إذا شككنا في أن العقد على الصغيرة آنا ما أو أزيد منه بمقدار لم يصل إلى امكان التلذد والتمتع منها هل يصح أم لا .
قوله في ج 4 ، ص 288 ، س 4 : « لامانع من الأخذ » .
أقول : ولكن الإطلاق المذكور محدود بما كان معروفا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستمر وعليه فلايرفع الشك في صحة العقد على الصغيرة التي في مدة لا يمكن التمتع فيها إذ معروفية ذلك في عصره صلى الله عليه وآله واستمراره غير محرز اللهم إلا أن يتمسك في الاطلاق بمثل قوله في صحيح الفضل الهاشمي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال مهر معلوم إلى اجل معلوم ( كافي ، ج 5 ، ص 461 ) مع كونه في مقام بيان الخصوصيات والشرائط في جواب السؤال عن حقيقة المتعة فيرجع في المشكوك إلى الاطلاق المذكور .
حاشية جامع المدارك — صفحة 189
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٨٩