تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
قوله في ج 4 ، ص 269 ، س 14 : « من الأخبار مشكل » . أقول : ولا يخفى عليك مع دلالة خبر منصور بن حازم والأخذ بمفهوم الأولوية يمكن تخصيص هذه الأخبار على احتمالين . قوله في ج 4 ، ص 270 ، س 8 : « ويدل عليه خبرمنصور » . أقول : لأن العدة تشهد على أن المفروض هو كون الاسلام بعد الدخول هذا مضافا إلى الملازمة بين كون المراة تحت المرء والدخول . قوله في ج 4 ، ص 275 ، س 2 : « لا يلتزمون بإجبار » . أقول : ولا يخفى أن المشهور لا يلتزمون بالخيار والفسخ بمجرد عدم القدرة على الانفاق لااجبار الزوج على التطليق وعليه فالروايات المذكور ليست معرضا عنها فلامانع من العمل بتلك الروايات عند عدم الاكساء والاطعام بما يقوم به الصلب فيجوز للحاكم أن يجبر الزوج على الانفاق ان أمكن وإلا على الطلاق وإلا فيقوم بنفسه على الطلاق ان طلبت الزوجة الطلاق . قوله في ج 4 ، ص 280 ، س 5 : « عليه فيشكل وأما » . أقول : ولا يخفى ما فيه فان عملهما مع اعراض بقية الأصحاب لا يوجب الوثوق بصدور الرواية الضعيفة وعليه فلاوجه لرفع اليد عن الأخبار الدالة على صحة النكاح مع اللزوم بمثل هذا الخبر نعم لو كان عدم الزنا مشروطا في العقد أو كان العقد مبنيا على الشرط المذكور فمقتضى بعض الأخبار كالذي ورد في من قال أنا من بنى فلان وتخلف هو الخيار ولكن في شمول الأخبار الحاصرة لما إذا لم