تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
بعقد جديد حتى قبل خروج العدة لان انقضاء العدة شرط في تزويج الغير معها لازوجها نعم يشترط العقد الجديد لحصول البينونة بنفس الارتداد . قوله في ج 4 ، ص 268 ، س 7 : « هذا مذكور في الصلاة » . أقول : في المطهرات في باب الطهارة عند بيان كون الاسلام مطهرا راجع المستمسك والتنقيح . قوله في ج 4 ، ص 268 ، س 8 : « للتعبير بقوله عليه السلام » . أقول : لان المرتد الفطري هو الذي نشأ عن المسلم والداكان أو والدته والتعبير بقوله كل مسلم بين المسلمين يناسب ذلك . قوله في ج 4 ، ص 268 ، س 15 : « دينه يدل خبر منصور » . أقول : ولا يخفى عليك أن خبر منصور يدل على بقاء النكاح إلى انقضاء العدة لا مطلقا فان اسلما أو اسلم بقي النكاح وأما ان أسلمت ولم يسلم فلانكاح ومورد الرواية وان كان مجوسيا أو مشركا من غير أهل الكتاب إلا أن الحكم لولا الاجماع كذلك في أهل الكتاب بالأولوية القطعية . قوله في ج 4 ، ص 269 ، س 2 : « نعم يمكن الاستدلال » . أقول : وقد عرفت امكان الاستدلال به في غير المجوسي والمشرك من أهل الكتاب بالأولوية إذ مع توقّف الفسخ فيهما على انقضاء العدة يكون الحكم كذلك في أهل الكتاب بالأولوية ولا مجال لاحتمال الفسخ في الحال في أهل الكتاب دون المجوسي والمشرك فتأمل .