تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
كما ترى فلا معارضة ومقتضى حسنة أبي بكر في الارتداد سواء كان قبل الدخول أو بعدها هو الانفساخ بنفس الارتداد . قوله في ج 4 ، ص 266 ، س 21 : « عن ملة وقف » . أقول : سواء كان المرتد رجلا أو امرأة . قوله في ج 4 ، ص 267 ، س 18 : « بل مقتضى حسنة » . أقول : فلو لا الاجماع فهو الأقوى كما لا يخفى وعليه فحكم الارتداد قبل الدخول وبعده سيان من جهة أن الارتداد يوجب انفساخ عقد الزوجية من دون توقف على القضاء العدة كما أنه لافرق بين كون الارتداد مليا أو فطريا . قوله في ج 4 ، ص 267 ، س 19 : « غيرها حصول الانفساخ » . أقول : بلاتوقف على انقضاء العدة . قوله في ج 4 ، ص 267 ، س 21 : « كان المرتد فطريا » . أقول : وكان الارتداد بعد الدخول كما سيأتي التصريح به حيث قال وان كان الارتداد بعد الدخول . قوله في ج 4 ، ص 268 ، س 4 : « دون سائر الأمور » . أقول : فيصح له الرجوع إلى زوجته بعقد جديد كما له تزويج المرأة المسلمة لان اثار الارتداد ترتفع بالتوبة عدى أمور ثلاثة وكان داخلا في عنوان المسلم فيترتب عليه جميع أحكام المسلم من الطهارة وغيرها بل يجوز له الرجوع إلى زوجته