التبديل غير ثابت ولعل قوله من بدل دينه فاقتلوه منصرف عن اليهود والنصارى وأمثالهم وأما قوله ولان دينهم بنسخه لم تبق له حرمة فيكفي في جوابه ما استدل به في المتن من أن لكل قوم نكاحا فالأقوى هو عدم الفرق بين التبدل وعدمه في ترتب الأحكام على عنوان اليهود والنصارى .
قوله في ج 4 ، ص 266 ، س 16 : « وأما الرواية المذكورة » .
أقول : لعله الروايات .
قوله في ج 4 ، ص 266 ، س 16 : « مضافا إلى أن موردها » .
أقول : ليس في صحيحة محمد بن مسلم ذكر العدة ولكن قوله في الذيل ويقسم ما ترك على ولده دليل الدخول اللهم إلا أن يقال ليس هذا دليلا على اشتراط الدخول بل هو حكم الدخول لو فرض فتأمل هذا مضافا إلى أن ذكر العدة لا يدل على أن مورد الرواية هو خصوص الارتداد بعد الدخول بل لعل ذكر العدة لبعض أفراد مورد الرواية لالتمام أفرادها واليه أشار بقوله إلا أن يقال إنها متعرضة إلخ .
قوله في ج 4 ، ص 266 ، س 19 : « هذه الصورة يقع التعارض » .
أقول : أي في صورة الدخول .
قوله في ج 4 ، ص 266 ، س 19 : « بين ما دل على عدم » .
أقول : كرواية منصور بن حازم الآتية وحسنة ابن أبي عمير ولكنهما مختصان باهل الذمة والمشركين إذا اسلموا ودعوى عدم الفرق بين الكافر وبين المرتد
حاشية جامع المدارك — صفحة 185
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٨٥