بحيث يزول عنه الخوف ويطمئن بعدم الوقوع في المحرم فالازالة اثر الصبر المستمر لا مفاد الصبر المأمور به .
قوله في ج 4 ، ص 229 ، س 9 : « زرارة كفاية الاضطرار » .
أقول : ولعل وجه الاضطرار إلى التزويج مع الأمة مع الاستطاعة هو بان يكون الحرة التي استطاع منها قرناء أو رتقاء .
قوله في ج 4 ، ص 229 ، س 22 : « لأخبار خاصة صريحة » .
أقول : المذكورة في تقريرات نكاح المرحوم الحاج شيخ عبد الكريم الحائري قدس سره .
قوله في ج 4 ، ص 229 ، س 24 : « مثل ما رواه » .
أقول : عطف على النصوص الناهية .
قوله في ج 4 ، ص 230 ، س 10 : « الموضوعية مقتضى رواية » .
أقول : يمكن منع دلالة الرواية لكونه جمعا في العبارة هذا مضافا إلى وجود الأصل المنقح في الموارد المذكورة في الرواية فان الأصل عدم الرضاع وأصالة اليد تقتضى مالكية ذي اليد وهكذا فالاحتياط فيما إذا لم يقم فيه أصل منقح .
قوله في ج 4 ، ص 230 ، س 14 : « أن يتسمك بحديث » .
أقول : والمحكي عن أستاذنا العراقي ( مد ظله ) الفرق بين المقام والأقل والأكثر الارتباطين لان بعد العلم بان الوجوب الشرعي اما متعلق بالأقل أو الأكثر
حاشية جامع المدارك — صفحة 179
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٧٩