تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
مقام التحديد للشرط والقيد والغاية مفهوم وله قوة من الظهور كالمنطوق وبحمل الطائفة الثانية على ما إذا كان جاهلا بمنطوق الطائفة الثالثة وكيف كان فحيث للطائفة الثلاثة تعرض منطوقا ومفهوما فيصلح للجمع بين الاطلاقين . قوله في ج 4 ، ص 241 ، س 15 : « فرق بين الإطلاق » . أقول : وفيه أن خبر الحكم أجنبي عن المقام فان التزويج في العدة أجنبي عن تزويج من لم يكن في العدة هذا مضافا إلى أن قوة ترك الاستفصال فيما إذا كان السؤال عن الواقعة الخاصة المبتلى بها بخلاف ما إذا كان السؤال فرضا فان الجواب فيه يمكن أن يكون من باب ضرب القانون أيضا . قوله في ج 4 ، ص 248 ، س 3 : « من غير تقييد الطلاق » . أقول : وفيه أن قوله التي لم يدخل بها يكفى لتقييد الطلاق بالبائن . قوله في ج 4 ، ص 249 ، س 5 : « والمشهور لم يعملوا » . أقول : ولكن نقل في المستمسك عن جماعة العمل بها وهو كاف في جواز العمل بالرواية وعدم الاعراض عنها . قوله في ج 4 ، ص 257 ، س 14 : « فلا دليل على ثبوت » . أقول : ان قلنا بان بينهما التلازم العادي بحسب الخلقة الأصلية لا العوارض فوجود كل واحد يلازم الاخر وعليه يكفى الصماء لوجود الخرساء كما يكفى الخرساء بوجود الصماء وشمول الأدلة للخرساء العارضى مشكل ولكن الانصاف
حاشية جامع المدارك — صفحة 182 | السيد محسن الخرازي