قوله في ج 4 ، ص 221 ، س 4 : « من غير شهوة » .
أقول : كلمة غير زائدة وليست في المصدر كما ليست في الوسائل وعليه يظهر ما في قول المصنف ويمكن أن يقال إلخ .
قوله في ج 4 ، ص 221 ، س 15 : « لا ظهور فيه ألا ترى » .
أقول : وفيه ما لا يخفى فان التفصيل وان كان عاما ولكن بقرينة المباشرة الظاهرة في الشهوة يحمل على التقبيل لشهوة في المقام .
قوله في ج 4 ، ص 221 ، س 19 : « إنه أقوى من الإطلاق » .
أقول : وفيه أنه منقوض بما إذا كان في السؤال عموم فكما يجوز أن يجب من دون استفصال ثم يستثنى منه موارد كذلك في الاطلاق مثلا إذا سئل عن اكرام كل من في البلد من العلماء فأجيب بوجوب اكرامهم يجوز أن يستثنى منه الفساق ان قلت ترك الاستفصال في المطلق بمنزلة التصريح بافراد المطلق ومع التصريح بالافراد لا مجال للاستثناء مثلا إذا قال أكرم زيدا وعمروا وبكرا وخالدا ثم قال لاتكرم زيدا وعمروا لا يجوز الجمع بينهما بالاطلاق والتقييد بل بينهما تهافت وتناقض قلت يجرى ما ذكر في ما إذا كان في السؤال عموم فكما يجوز الاستنثاء منه يجوز في المطلق ولافرق بين العموم والاطلاق إلا من جهة أن العموم في العام عموم أفرادي وفي المطلق عموم أحوالي .
قوله في ج 4 ، ص 221 ، س 19 : « لأن الإطلاق بمنزلة » .
أقول : ربما يقال إن بين المستثنى والمستثنى منه تهافت وتناقض وأجيب عنه
حاشية جامع المدارك — صفحة 176
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٧٦