تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
بان المراد من المستثنى منه ما عدى المستثنى وفيه منع لان خلاف الوضع في المستثنى منه وأجيب عنه بان اللفظ استعمل في معناه الموضوع له ولكن المقصود من هذا الاستعمال هو ضرب القانون الذي ربما يرد عليه الاستثنائات فالعموم بما هو عموم ليس على طبقة إرادة جدية . قوله في ج 4 ، ص 222 ، س 14 « من بعض الأخبار » . أقول : كالمقبولة ولعل المقصود من المخالفة في المقبولة هو المخالفة الخاص مع العام لا المخالفة التباينية كما أن اخبار الزخرف والباطل الواردة في مخالفة القرآن محمولة على المخالفة التبانية فالمخالفة التبانية كانت معيار تمييز الحجة عن اللاحجة بخلاف المخالفة الغير التباينية فإنها من المرجحات كما في المقبولة . قوله في ج 4 ، ص 224 ، س 13 : « الثانية ما بقي الموضوع » . أقول : لعل مقصوده أن المستصحب قبل صدق عنوان الجمع هو جواز وطي المملوكة غير المعنونة بعنوان الجمع فتبدل الموضوع بعد صدق عنوان الجمع بالمملوكة المعنونة بعنوان الجمع فاختلف الموضوعان ومع الاختلاف لا مجال لاستصحاب جواز الوطي كما لا مجال لاستصحاب جواز التقليد لمن حصل له ملكة الاستنباط ولم يشتبه لان قبل حصول الملكة موضوع الجواز هو من لم يتمكن من المراجعة إلى الأدلة وبعد حصولها صار الموضوع هو من يتمكن من المراجعة ولذا ذهب الشيخ الأنصاري إلى عدم جواز التقليد له ونسبه إلى الأصحاب من دون خلاف ولكن يمكن أن يقال إن الموضوع في الاستصحاب