تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
قوله في ج 4 ، ص 237 ، س 5 : « منقضية فالظاهر » . أقول : وفيه تأمل إذ بعد اليقين والشك في البقاء يشمله الدليل للحكم بالبقاء ومجرد كون السبب في الشك في البقاء هو الشك في مبدء المدة لا يمنع عن جريان الاستصحاب وتمديد عمر المتيقن . قوله في ج 4 ، ص 237 ، س 7 : « نعم يستصحب عدم » . أقول : وهو استصحاب حكمي . قوله في ج 4 ، ص 241 ، س 2 : « فيرجع في مورد التعارض » . أقول : والأولى هو ترجيح بالكتاب وإلا فمقتضى القاعدة هو التخيير ان لم يكن مرجح بينهما . قوله في ج 4 ، ص 241 ، س 14 : « فهو لا يرفع التنافي » . أقول : ظاهره أنه لا ينقلب النسبة بين الطائفة الأولى والثانية بمجرد كون الطائفة الثالثة مقيدة للطائفة الأولى . قوله في ج 4 ، ص 241 ، س 14 : « نعم يمكن الجمع » . أقول : بحمل الطائفة الأولى على ما إذا كان عالما والقول بأنه حمل على النادر ممنوع فيما إذا كان عالما بالتحريم التكليفي دون الوضعي فإنه كثيرا ما يتفق ذلك وذلك الحمل بقرينة مفهوم الطائفة الثالثة والقول بان المفهوم لا يصلح للمعارضة مع المنطوق من جهة أن دلالة التعليق على الشرط على المفهوم الخ مدفوع بان في
حاشية جامع المدارك — صفحة 181 | السيد محسن الخرازي