تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
قوله في ج 4 ، ص 204 ، س 15 : « خمس زوجات فتأمل » . أقول : راجع ص 249 و 271 - 272 ولعل وجه التأمل هو أن مورد السؤال في روايات اسلام الكافر على خمس زوجات هو الفراغ عن الصحة من الجهات الأخر إلا من جهة الزيادة في العدد وفلا يمكن الاستدلال لغير المورد المذكور فيها الذي لم نفرغ عن صحته . قوله في ج 4 ، ص 204 ، س 20 : « لا يفيد مع الإشكال » . أقول : فلا دليل على حرمة الثانية لولا مخالفة المشهور كما هو ظاهر الجواهر ولعل الأصحاب استفادوا من النصوص الخاصة حرمة الكبيرة ولو لم يصدق عليها أم الزوجة بدعوى اطلاق فسد النكاح لنكاح الكبيرة والصغيرة ثم قالوا لافرق بين الكبيرة والأولى والكبيرة الثانية ولذا قالوا بحرمة الثانية أيضا فافهم . قوله في ج 4 ، ص 204 ، س 20 : « إلا أن يتمسك » . أقول : ولكن المشهور لم يأخذوا بها . قوله في ج 4 ، ص 205 ، س 1 : « ذكر ظهر حكم » . أقول : راجع الجواهر لكيفية الظهور المذكور . قوله في ج 4 ، ص 215 ، س 10 : « كما أنه الظاهر » . أقول : يعنى أن الحرمة في قوله لم تحرم استعملت في الامتناع فحاصل الآية هي العتاب على الامتناع لا على التحريم الشرعي .