على ارتفاع الزوجية زمانا لتصريح تقريرات نكاح الحاج الشيخ قدس سره على اتحادهما زمانا بل المراد منها هو طرف الزمان إلا أنه لمكان اتصال آخر زمان زوجيةالصغيرة بأول زمان أمية الكبيرة تكون كالمجتمع معها زمانا بالمسامحة العرفية وكيف كان فالأدلة الدالة على حرمة أم الزوجة قاصرة عن شمول هذه الآية المفروضة .
قوله في ج 4 ، ص 204 ، س 10 : « يشكل الحكم بحرمة » .
أقول : هذا الاشكال مختص بما إذا كان اللبن لغير الزوج وأما إذا كان له فالزوجة الصغيرة تصير بنتاله ومن المعلوم أن البنت محرمة فكذلك الرضاعي منها هذا مضافا إلى أن مقتضى إطلاق حسنة الحلبي هو حرمة الصغيرة ولو كان اللبن لغيره لان ظاهر قوله فسد نكاحه هو فساد نكاح الجارية الصغيرة ثم إن لم يدخل بالكبيرة فالحرمة للصغيرة حرمة الجمع بينها وبين الكبيرة إذ الجمع بين الام والبنت محرم وان دخل بها فالحرمة هو حرمة المؤبد هذا كله بناء على عدم شمول أدلة حرمة [ أم الزوجة لمثل ما كانت الأمية للزوجة آنية وبناء على عدم شمول أدلة حرمة ] الربيبة لمثل ما كانت الربيبة لكبيرة آنية كما هو الواضح الظاهر وأما بناء على الشمول فحيث كان الرضاع موجبا لحرمة الكبيرة وفساد نكاحها عينا لصيرورتها أم الزوجة لم يكن موجب لبطلان نكاح الصغيرة إذ لا يلزم الجمع بين البنت وأمها كي يقال ببطلان نكاحهما فرارا عن لزوم الترجيح بلا مرجح كما ذهب اليه الحاج الشيخ قدس سره على ما حكى عنه في تقريراته ولكن الشمول ممنوع فحرمة الكبيرة لا دليل عليها إلا أن يدعى الاجماع عليها كما هو ظاهر الجواهر .
حاشية جامع المدارك — صفحة 174
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٧٤