البسيط إلى المعنى المركب التحليلي ألا ترى أن الاحكام الجارية على الانسان جارية على الحيوان الناطق فلاتغفل لا يقال لازم ذلك هو القول بسراية الحرمة إلى العناوين المستلزمة لاحد العنوانات المتعلق بها التحريم في لسان الشارع كأم الأخ للأبوين المستلزمة لكونها اما أو كأم السبط المستلزمة لكونها نبتا وغير ذلك لأنا نقول ليس كذلك لان العنوانات المذكورة أعم من العنوانات التي تعلق عليها الأحكام لجواز انفكاكها عنها هذا بخلاف المقام لعدم انفكاك الاخوة عن كون الولدين لأب واحد .
قوله في ج 4 ، ص 203 ، س 14 : « من لا يقول بإطلاق » .
أقول : وأما من يقول بالاطلاق كما هو الظاهر فلاإشكال في سببية الرضاع لفساد النكاح حدوثا وبقاءا .
قوله في ج 4 ، ص 203 ، س 18 : « ويتفرع على سببية » .
أقول : والأولى أن يعبر ويوضح ذلك إذ ليس المذكور فرعا اخر حتى يتفرع على ما مضى بل هو تتمة ما سبق .
قوله في ج 4 ، ص 203 ، س 22 : « فلاتحرم عليه مؤبدا » .
أقول : والأولى ولا تحرم .
قوله في ج 4 ، ص 204 ، س 9 : « للزوجة آنية » .
أقول : ليس المراد من الانية هو التقدم الزماني بمعنى أن الأمية للزوجة تقدمت
حاشية جامع المدارك — صفحة 173
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٧٣