تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
قوله في ج 4 ، ص 199 ، س 21 : « فكيف يعتبر العرف » . أقول : يمكن أن يقال صدق العرفي في الجملة كصورة انبات اللحم والدم يكفى في صحة القول بان العناوين المذكورة كالأمومة والأخوة عرفية بالرضاع وأما بقيته الصور من رضاع يوم دليلة أو خمس عشرة رضعة فهي ملحقة بالحاق الشرعي . قوله في ج 4 ، ص 202 ، س 2 : « أما نكاح أولاد » . أقول : ولا يخفى أن المراد كما هو الظاهر من الأولاد هي الأولاد النسبية في كلا الطرفين كما صرح به الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في رسالة الرضاع حيث قال في المسألة الثانية عشر وأما تحريم حواشي المرتضع من النسب على فروع المرضعة النسبية فاختلف فيه إلى أن قال فالقول بالتحريم لا يخلو عن قوة وفاقا للمحكي عن الشيخ وبعض المتأخرين وأما الأولاد الرضاعية في الطرفين أو الرضاعية مع النسبية فلا خلاف ولا إشكال في عدم حرمتهم كما هو صريح الشيخ قدس سره . قوله في ج 4 ، ص 203 ، س 1 : « إلا كونهما » . أقول : وربما يقال بان مفهوم الاخوة بسيط والعرف يعرفه بمعناه البسيط لابمعناه التحليلي العقلي كما أن الحدوث عنده بسيط وتحليله بالوجود بعد العدم أمر خارج عما يعرفه العرف وهكذا البقاء عنه ما بسيط وتحليله بالوجود بعد الوجود خارج عما يعرفه العرف هذا ولكنه لا يوجب أن لايسرى الحكم من المعنى
حاشية جامع المدارك — صفحة 172 | السيد محسن الخرازي