لا يدل على أزيد من عدم أصل الفصل ولا يستفاد منه عدم فصل الرضعة الكاملة بل مقضى اطلاقه هو عدم الفصل بشيء من الرضاع فيما ذهب اليه العلامة في الشرط الآتي قوى جدا .
قوله في ج 4 ، ص 193 ، س 6 : « برضاع غير المرضعة » .
أقول : بل بشيء من المأكول والمشروب لولا الإجماع على خلافه كما في الجواهر لظاهر اشتراط التوالي بقوله متواليات لا يقال أن التوالي مفسر بقوله لم يفصل لأنا نقول أنه تفسير لقيد وحدة الامرأة كما هو مقتضى رجوع القيد إلى الأقرب هذا مضافا إلى إطلاق قوله لا يفصل بينهن في مرسلة المقنع ( راجع الوسائل ، ج 14 ص 286 ) .
قوله في ج 4 ، ص 194 ، س 4 : « هو نص فمع حجيته » .
أقول : لأنه حاكم والحاكم مقدم على غيره .
قوله في ج 4 ، ص 194 ، س 17 : « كذلك لامانع من تصوره » .
أقول : ربما يقال بالفرق بان قوله لارضاع بعد فطام ينحل بعدد المرتضع فإذا شمل المرتضع لا يمكن شموله لولد المرضعة أيضاً فافهم .
قوله في ج 4 ، ص 194 ، س 18 : « الأخذ بالإطلاق كما » .
أقول : أي اطلاق قوله لارضاع بعد فطام فإذا لم نقل يكون القدر المتيقن مانعا عن الأخذ به كان مقتضى الإطلاق هو وجوب مراعاة الحولين بالنسبة إلى ولد
حاشية جامع المدارك — صفحة 170
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٧٠