تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وعليه فلابعد لجعل ما يعرفه العرف طريقا للاشتداد في العظم هذا مضافا إلى جعل عدد الرضعات أو الارضاع يوما وليلة طريقا تعبديا . قوله في ج 4 ، ص 187 ، س 21 : « لعدم ذكر العدد فيه » . أقول : اللهم إلا أن يقال أن المراد هو توالى الليلة عقيب اليوم فلايكفى يوم من أول الأسبوع وليل من آخرها . قوله في ج 4 ، ص 189 ، س 14 : « إن المرجع هو الأصل » . أقول : ولا يخفى عليك أن المرجع عند الشيخ قدس سره ليس الأصل ولا الإطلاقات المذكورة بل عموم صحيحة علي بن رئاب الدالة على عدم نشر عشرة رضاعات بعد تكافوء صحيحة فضيل مع زياد بن سوقة اللتين يكونان بالنسبة إلى صحيحة علي بن رئاب خاصين معارضين وصرح بذلك حيث قال فإذا لم يثبت ترجيح تلك الأخبار على الموثقه بوجه فلا أقل من تكافئهما الموجب بسلامة الأخبار النافية للنشر بالعشر عن المخصص فيجب الأخذ بعمومها المطابق لقاعدة الإباحة المستفادة من العمومات والأصول إلخ نعم يرد على الشيخ بان مع تعارضين الخبرين لم لا يحكم بالتخيير بين الخبرين ويرجع إلى عموم صحيحة علي بن رئاب اللهم إلا أن يقال بان مورد التخيير ليس ذلك فيما إذا كان المتعارضان عامين متباينين لاخاصين متباينين بالنسبة إلى عام آخر قال في مثله يكفى اصالة العموم لاثبات الحكم كما في الشبهة المفهومية للخاص ولا مورد للتخيير الذي هو حكم ظاهري فافهم .