قوله في ج 4 ، ص 182 ، س 10 : « ما ذكر محل تأمل » .
أقول : لعله إشارة إلى أن الاجزاء بالأسر في المركب عينه فالأمر المتعلق بالمركب أمر باجزائه فليس تعلق الأمر بالنية إلى الاجزاء بالعرض .
قوله في ج 4 ، ص 182 ، س 14 : « نعم قد سبق » .
أقول : لعله إشارة إلى أن الرضاع امر يوجب عرفا صدق الأموية والاخوة والبنوة فيحكم الشارع الحكم الذي على الام النسبي أو الاخوة النسبية أو البنوة النسبية على الأم الرضاعي أو الاخوة الرضاعية أو البنوة الرضاعية بقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو ان بالرضاع لا يصدق العناوين المذكورة فلا يكون الموضوع عرفيا وأنما الشارع حكم تعبدا بهذه الموضوعات باعتبار حكمها فتأمل .
قوله في ج 4 ، ص 184 ، س 17 : « فيرجع إلى الأصل » .
أقول : أي يرجع إلى اصالة الإباحة المستفادة من قوله وأحل لكم من وراء ذلكم الآية اللهم إلا أن يقال إن الآية المذكورة لاتصالها مع قوله وأمهاتكم من الرضاعة تتعنون بما إذا لم تكن من الرضاعة فلاتصلح للتمسك في مورد الشبهة المفهومية لان المشكوك من موارد الشبهة المصداقية للرضاعة وللحلية نعم يمكن التمسك بعموم قوله فانحكوا ما طاب لكم من النساء الآية لايتعنون إلا بمقدار الحجة من مفهوم الرضاعة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 164
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٦٤