قوله في ج 4 ، ص 185 ، س 14 : « ثم وجهت الرواية » .
أقول : ولعل التوجيه المذكور للايراد الأخير والمقصود هو إضافة الثدي إلى واحد وكون الواحد صفة للرجل المحذوف وعليه فلا يكون خلاف الاجماع وما دل على كفاية اتحاد الفحل .
قوله في ج 4 ، ص 185 ، س 18 : « وحيث لم يعلم » .
أقول : ولا يخفى ما فيه لان مجرد الاحتمال يكفى لرفع الايراد الأخير .
قوله في ج 4 ، ص 186 ، س 16 : « ومعه لاعلم » .
أقول : أي ومع الاحتمال المذكور لاعلم بالمعارضة بين العنوانين كما إذا احتمل أن يكون الفساق غير العلماء فلاعلم بالمعارضة بين أكرم العلماء ولاتكرم الفساق وكيف كان فمع عدم العلم بالمعارضة لا يترتب على الأخبار الواردة في المقام أحكام المعارضة فلامانع من الأخذ بما دل من التحديد بما انبت اللحم وشد العظم كما لامانع من الأخذ بما دل من التحديد بما انبت اللحم والدم ونتيجة ذلك هو التحديد بأحد الأمرين ويفيد التخيير بين العنوانين فكل واحد من الحدين يكفى ترتب الأثر عليه خلافا للمشهور حيث ذهبوا إلى اشتراط الاجتماع ولكن ملاحظة اشتراط الاجتماع بين انبات اللحم واشتداد العظم في عدة اخبار صحيحة تشهد باعتبار اجتماعهما كما ذهب اليه المشهور وأما انبات الدم فهو ملازم لكليهما فان كل واحد منهما مسبوق به كما لا يخفى .
حاشية جامع المدارك — صفحة 165
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٦٥