تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرعي اخر فان المعلوم وحدة معنون الملازم مع معنون العنوان الأصلي إذ أم الأخ من الأبوين الملازم بعنوان الام منطبق على عين ما انطبق عليه عنوان الام وهي محرمة فجعل الحرمة بعد كونها محرمة تحصيل حاصل ولغو فلا يشمله الحكم فالعنوان الملازم لاحكم في النسب حتى يترتب حكمه على المنزل بالتنزيل بمثل قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . قوله في ج 4 ، ص 179 ، س 16 : « ويمكن أن يقال : » . أقول : وفيه أن الاشكال صحيح لو كان التقييد بالمعنى الأسمى وأما إذا كان بالمعنى الحرفي بان يكون المراد أم ولد البنت في حال كونها بنتا لامقيدا بكونها بنتا فلا يكون الموضوع متقيدا بالمحمول حتى يكون القضية ضرورية بشرط المحمول فادراجه في قوله كل ما يحرم من النسب لايجدى إلا في نظيرها من أم ولد البنت في حال كونها بنتا فلايعم الحكم لكل أم ولد ولو لم تكن بنتا وهكذا . قوله في ج 4 ، ص 180 ، س 7 : « ويمكن أن يقال : » . أقول : هو كذلك بالنسبة إلى حرمة التزويج فيحرم عليه وعلى أولاده واخوانه وأخواته وأما ساير الأحكام والآثار كالإرث ووجوب النفقة فلا . قوله في ج 4 ، ص 181 ، س 13 : « إذا شك في اعتبار » . أقول : ولا يخفى عليك أن الشك المذكور في الشبهة الحكمية وأما الشك في الشبهة المصداقية كان يشك في كون هذه المرأة محرمة بالرضاع أم لا فيمكن تنقيح الموضوع باصالة عدم الرضاع في البين ويحكم بحليتها لشمول قوله أحل