الشك في اعتبار إذن أبيها وبعبارة أخرى الشك في الأهلية الشرعية لا العرفية .
قوله في ج 4 ، ص 160 ، س 3 : « لو كانت متواترة » .
أقول : ولا يخفى أن ما يدل على ذهاب اليتيم ببلوغ الجارية أو الصبى كثير جدا راجع أبواب مقدمات العبادة 4 و 6 / 4 وبعض أبواب الحدود وبعض أبواب المعاملات .
قوله في ج 4 ، ص 160 ، س 5 : « ويمكن أن يقال : » .
أقول : وفيه أن الروايات الدالة على ذهاب اليتيم بالبلوغ لا تكون منحصرة بما فيه لفظ الصبى حتى يبحث عن كونه أعم من الصبية بل مصرحة بذهاب يتم التيمه أو الجارية ببلوغها فراجع .
قوله في ج 4 ، ص 160 ، س 11 : « الترجيح يجيء التخيير » .
أقول : أي التخيير الأصولى .
قوله في ج 4 ، ص 160 ، س 21 : « وقد يجاب بأن » .
أقول : ويمكن حمل قوله ويكون ذلك برضاها على الاستحباب بعد قوله ليس لها مع أبيها أمر .
قوله في ج 4 ، ص 178 ، س 19 : « وما ذكر بعد » .
أقول : يمكن أن يقال إن ترتيب الأثر على الملازمات في الأمارات بقيامها أمر واضح ولكنه فيما إذا كان للملازمات اثر شرعي وفي المقام ليس للملازمات اثر
حاشية جامع المدارك — صفحة 161
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٦١