قوله في ج 4 ، ص 159 ، س 7 : « على الفرد الغير الغالب » .
أقول : وفيه ان أريد من اقدام أبيها فرض ما اقدم سابقا كما هو ظاهر المؤيد فليس تقييد ما يفيد استقلالها بمثل المؤيد المذكور مما يدل على أن الباكرة ليس لها مع اقدام فعلى سابق من أبيه أمر موجبا لحمل ما يدل على استقلالها على الفرد الغير الغالب لان الباقي أكثر كما أن تقييد هذه الأخبار الدالة على استقلالها بما دل على أنه ليس لها مع أبيها أمر بناء على أن المراد أن الأب المريد للزواج ليس عليه أن يستأمرها لا يوجب ذلك لأن هذه الأخبار تدل على وجوب استيمار كل أحد فتلك الأخبار استثنى الأب فيجوز لكل من الأب والبنت الاقدام للتزويج من دون حاجة إلى الاستيذان من الاخر وأن استحب الاستيذان من الأب للروايات الدالة على الاستيذان جمعا بينها .
قوله في ج 4 ، ص 159 ، س 11 : « يكون كسائر المطلقات » .
أقول : نعم يفيد بحسب كل مورد شيئا فيما أقدم الأب يفيد أن الباكرة ليس لها الرد والإجازة وفيما لم يقدم يفيد أنه ليس لها أمر الولاية على المعروف أوامر يستأمرها الأب على ما عرفت .
قوله في ج 4 ، ص 159 ، س 15 : « يشكل طرح ما ليس » .
أقول : من رواية سعد بن مسلم .
قوله في ج 4 ، ص 159 ، س 22 : « بأنه مع الشك » .
أقول : وهو كما ترى إذ أهلية الباكرة الرشيدة للعقد لا يكون مشكوكة وإنما
حاشية جامع المدارك — صفحة 160
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٦٠