تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
قوله في ج 4 ، ص 156 ، س 6 : « إلى الإشكال من جهة » . أقول : وفيه منع لان الصغير من الأحوال فلامانع من الاستصحاب بناء على جواز التمسك به في الشبهات الحكمية ثم أن التمسك بالاستصحاب في ولايتهما على البالغ مع فساد عقله لعدم وجود دليل اجتهادي في دلاليتهما في نكاح المجنون وإلا فلا مجال له كما لا يخفى هذا بخلاف الطلاق فان الدليل الاجتهادي في دلاليتهما في طلاق المجنون موجود فيه ومعه لا مجال للتمسك بالاستصحاب نعم لو الغى خصوصية الطلاق يمكن التمسك بأدلة جواز الطلاق عن ولى المجنون للمقام أيضا فافهم . قوله في ج 4 ، ص 157 ، س 6 : « أبوها حيا قيل : » . أقول : ومعناه هو القول باستقلال كل واحد منهما وهو المحكي عن المبسوط والفيض وقلائد الدرر للجزائري . قوله في ص 157 ، س 12 : « منها صحيحة عبد الله بن الصلت » . أقول : هذه الصحيحة تنفى استقلال الباكرة . قوله في ج 4 ، ص 157 ، س 14 : « ونحوها صحيحة محمد بن مسلم » . أقول : هذه الصحيحة تثبت استقلال الأب . قوله في ج 4 ، ص 158 ، س 13 : « إذ من المحتمل أن » . أقول : كما أنه من المحتمل أيضا أن المراد من الأمر في قوله ليس لها مع أبيها