تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الأخذ بأيهما والأولى هو الأخذ بما يدل على المشهور وهي صحيحة أبى عبيدة الحذاء وكيف كان فمع التخيير فلاوجه للرجوع إلى العمومات بل لو قلنا بالتساقط يرجع إلى استصحاب العلقة . قوله في ج 4 ، ص 155 ، س 5 : « لعله لا يوجب طرح الرواية » . أقول : لازم ذلك هو أن التثنية المذكورة في قوله ان كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جايز ولكن لهما الخيار إذا أدركا كالعام المخصص فيؤخذ بالباقي بعد طرح الاخر وكون التنسيه كالعام المخصص كما ترى . قوله في ج 4 ، ص 155 ، س 7 : « فيشكل من جهة » . أقول : وفيه أن الظاهر من قوله أوفوا بالعقود هو عقودكم ولو لم تكونوا عاقدين فالعقود التي أنشئت بانشاء الولي مما يصح اضافته إلى المالكين وأن لم يكونوا حين الانشاء عاقلين . قوله في ج 4 ، ص 155 ، س 15 : « أجيب بضعف الرواية » . أقول : هذا مضافا إلى ما في تقريرات الحاج الشيخ قدس سره من اشتمالها على ما يخالف الاجماع وهو ثبوت الخيار بنبت الشعر في وجه الصبي . قوله في ج 4 ، ص 155 ، س 17 : « الإشكال خصوصا مع أن » . أقول : هو مما يوجب قوة التفصيل كما لا يخفى .