الناس بالديون حتى لا يشمل فالقصد به المال كالوصية والمعاملات وإليك صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ولو كان الأمر الينا لاجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس وأما ما كان من حقوق الله تعالى أو رؤية الهلال فلا ( الوسائل ، كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم ، باب 14 ، ح 12 ) ودعوى تقييد الإطلاق بما ورد في تفسير قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالديون كما ترى مع احتمال أن قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في الديون من باب عدم الاتفاق في الأعيان وغيرها من حقوق الناس لا من باب عدم الجواز وعليه فثبوت الوصية بالمال والعين وما يقصد به المال وغير ذلك من حقوق الناس يشاهد ويمين كان قويا اللهم أن يتمسك بخبر داود بن الحصين لتخصصه بالدين فراجع الوسائل ، ج 18 ، ص 265 فافهم .
قوله في ج 4 ، ص 114 ، س 9 : « ولا يخفى أن مجرد » .
أقول : وأما التمسك باطلاق حقوق الناس في صحيح ابن مسلم فيمكن منعه بعد تخصيصه بخبر داود بن الحصين بالدين فافهم .
قوله في ج 4 ، ص 120 ، س 14 : « ومنها صحيحة ابن مسكان » .
أقول : ولا يخفى أن هذه الصحيحة واردة في حكم الاقرار للأجنبي لا للوارث .
قوله في ج 4 ، ص 120 ، س 18 : « ما كان فإنما لها » .
أقول : هذه الفقرة تدل على أن مع التهمة يخرج من الثلث وحيث لافرق بين ما إذا أقر للوارث وبين ما إذا أقر للأجنبي يتعدى هذا الحكم من الأجنبي إلى الاقرار للوارث .
حاشية جامع المدارك — صفحة 151
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٥١