قوله في ج 4 ، ص 125 ، س 9 : « يشكل الحكم بالصحة » .
أقول : ولعل وجه الإشكال هو كون الرضاية متقيدة لامطلقة ولكن يمكن أن يكون الزعم المذكور داعيا لاقيدا فالرضاية ليست مقيدة .
قوله في ج 4 ، ص 140 ، س 15 : « قهري ممنوع فإن من » .
أقول : وفيه أن المنع فيمن يريد التزويج والاطلاع على أنها صالحة للوطي والاستمتاع ليس في محله لأن الغالب هو فيمن يريد ذلك أن لا ينفك عن التلذذ هذا بخلاف النظر إلى المحارم فإنه يمكن أن ينفك عن التلذذ الحاصل للزوج بالنسبة إلى زوجته وأن لا يخلو عن التلذذ الحاصل من رؤية مثل الخضراء والأوراد .
قوله في ج 4 ، ص 142 ، س 11 : « أما اختصاص بالذكر » .
أقول : وفيه أن ما حكاه أستاذنا عن الحائري قدس سره أنه لم يكن بصدد اثبات المفهوم من اللقب أو من كونه في مقام التحديد بل الذي أراد أن مفاد الشرط أن ما يتلوه هو السبب ومفاد الاختصاص بذكر العنوان لاغيره أن المعنون المذكور في الجزاء هو المسبب فهذان الأمران يدل على أن ما يتلوا الشرط سبب لعنوان خاص في رواية وسبب لعنوان مطلق في رواية أخرى ولا يعقل أن يكون شيء هو علة للمطلق علة للخاص بما هو خاص وبعد عدم المعقولية فليكن الشيء سببا للخاص فما حكي عن شيخنا الحائري ليس مبتنيا على مفهوم الوصف أو دلالة مقام التحديد على المفهوم وهكذا ليس مبتنيا على مفهوم الشرط بل مأخوذ من منطوق الشرط بضميمة الاختصاص بالذكر فلاتغفل حتى لاتخلط بين المقامات .
حاشية جامع المدارك — صفحة 153
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٥٣