قوله في ج 4 ، ص 121 ، س 2 : « وفيه إشكال حيث » .
أقول : يمكن أن يقال إن صورة التهمة ليست بنادرة ولا يلزم أن تكون غالبة وكثيرا ما يحرم بعض الورثة باقرار شيء لبعض الورثة الاخر محبة له أو بغضا منه وعليه فالجمع المشهور لا بأس به وإنما الكلام في كون الاقرار في صورة التهمة من الثلث إذ لا دليل له في الاقرار للوارث ولكن يكفى ما ورد في ذلك في الاقرار للأجنبي لعدم الخصوصية كصحيحة ابن مسكان فتحصل ان الاقرار ان كان مع التهمة فمن الثلث وإلا فمن الأصل من دون فرق بين كون المقر له أجنبيا أو وارثا كما ذهب اليه في الجواهر فلاتغفل .
قوله في ج 4 ، ص 121 ، س 3 : « وإن قيد صحيحة » .
أقول : بحملها على الثلث .
قوله في ج 4 ، ص 121 ، س 4 : « لزم عدم نفوذ » .
أقول : لأن المنطوق إذا كان اعطائه من الثلث فيما إذا كان مرضيا فالمفهوم هو عدم الاعطاء منه إذا لم يكن مرضيا .
قوله في ج 4 ، ص 124 ، س 9 : « وجه الجواز مع لزوم » .
أقول : أي وجه جواز الانشاء بغير اللغة العربية مع العجز لان العربية لو كانت شرطا فمقتضاه هو عدم صحة العقد بدون الشرط اللهم إلا أن يقال إن وجهه هو أن شرطية العربية في حال الاختيار فلاإطلاق للشرطية المذكورة حتى يشمل حال العجز .
حاشية جامع المدارك — صفحة 152
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٥٢