تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
قوله في ج 4 ، ص 142 ، س 20 : « فلم يظهر وجهه ألا ترى » . أقول : قال في الدرر في مبحث المطلق والمقيد ص 105 إذا ورد مطلق ومقيد فاما يكونان متخالفين في الإيجاب والسلب وأما متوافقين لامخيص عن التقييد في الأول كاعتق رقبة ولاتعتق رقبة كافرة إلى أن قال وأما الثاني فإن لم يحرز وحدة التكليف فالمتعين حمل كل منهما على التكليف المستقل أخذا بظاهر الأمرين وأن احرز وحدته فإن كان الاحراز من غير جهة وحدة السبب ( كان يقوم الاجماع على وحدة التكليف ) فيدور الأمر بين حمل الأمر المتعلق بالمطلق على ظاهره من الوجوب والاطلاق والتصرف في الأمر المتعلق بالمقيد أما هيئته بحلمها على الاستحباب وأما مادة برفع اليد عن ظاهر القيد من دخله في موضوع الوجوب وجعله إشارة إلى الفضيلة الكائنة في المقيد وبين حمل المطلق على المقيد وحيث لا ترجيح لأحدهما لاشتراك الكل في مخالفة الظاهر فيتحقق الاجمال وان كان الاحراز من جهة وحدة السبب ( كان يذكر السبب تلو أداة الشرط ) فيتعين التقييد ولاوجه للتصرف في المقيد بأحد النحوين فإنه إذا فرض كون الشيء علة لوجوب المطلق فوجود القيد أجنبي عن تأثير تلك العلة فلا يمكن أن يقال أن وجوب المقيد معلول ذلك فلابد له من علة أخرى والمفروض وحدتها وكذا كون الشيء علة لوجوب المطلق ينافي علة لاستحباب الفرد الخاص إذ استناد المتباينين إلى علة واحدة غير معقول إلخ حاصله إذا كانت العلة علة للجامع ومطلق الشيء فلا يكون خصوصية الخاص أو الخاص بخصوصيته معلولا لتلك العلة وإلا لزم الخلف في كونه علة للجامع ولمطلق الشيء وعليه فيدور ( الأمر