واحدة ينطبق قهرا عليه عنوان صرف الوجود متعين لزيد ولا يمكن يعين مائة لعمرو فيه فان النقص يردا دل على الزيادة ولا يرد على صرف الوجود ما دام من الزيادة شيء فالمائة الموجودة يكون أصل المائة عقلا والمفروض أنه جعل أصل المائة لزيد فليس لعمرو شيء لأنه قد أوصى له بالمائة الزائدة والمفروض عدم وجود المائة بهذا الوصف في ثلث المال ( 53 و 54 ) وأما إذا لم يكن بينها ترتيب فمقتضى القاعدة هو التقسيط بينها وتكميل الواجب المالى من الأصل فلاتغفل .
قوله في ج 4 ، ص 100 ، س 4 : « الوصية عدم الترتيب » .
أقول : في الصفحة السابقة من أهمية الواجب .
قوله في ج 4 ، ص 100 ، س 5 : « فيما ذكر لتقديم » .
أقول : اللهم إلا أن يقال العبرة بعموم الوارد لابخصوصية المورد لا يقال أن ما دل على تقدم الفريضة يعارض مع ما دل على أن النقص وارد على ما ذكر أخيرا كقوله عليه السلام في من أوصى بعتق مماليك خمسة ولم يف الثلث بأثمان تمام الخمسة أن النقص وارد على ما ذكر اجزا لأنه اعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك لأنا نقول أن النسبة هي العموم والخصوص فيقدم ما دل على تقدم الفريضة لان ما دل على أن النقص وارد على ما ذكر أخيرا أعم من الواجب فافهم .
قوله في ج 4 ، ص 105 ، س 3 : « في المبهمة من أوصى » .
أقول : وهنا سؤال وهو أنه لو أوصى بسكونة زوجته في داره مدة عمرها فهل نفدت الوصية المذكورة أم لا وعلى تقدير النفوذ كيف الحال يمكن القول بالنفوذ
حاشية جامع المدارك — صفحة 149
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤٩