فيخمن مقدار العمر فما لم نرد عن ثلث ماله فهو نافذ واما الزائد فلانفوذ له وعليه فان أوصى بسكونتها في شخص دار وكان مقدار عمرها تقريبا غير زائد عن الثلث فالوصية نافذة وصار الدار مسلوبة المنفعة ما دام حياة الزوجة فلا يجوز اجارتها بدون رضايتها نعم يجوز بيعها مسلوبة المنفعة بحيث يمكن لها أن تسكن فيها مدة حياتها وان لم يكن الوصية بسكونتها في شخص الدار بل المراد من الوصية هو تأمين المسكن لها في هذه الدار أو غيرها فيخمن ويجوز اعطاءمقدار التخمين إليها فلاتغفل .
قوله في ج 4 ، ص 108 ، س 12 : « ولو أوصى بوجوه » .
أقول : وهنا فرع آخر وهو أنه إذا أوصى ولم يوجد الوصية .
قوله في ج 4 ، ص 114 ، س 4 : « يدعى القطع بعدم الفرق » .
أقول : ولا يخفى مع إطلاق حقوق الناس في صحيحة ابن مسلم خصوصا بقرينة مقابلتها مع حقوق الله تعالى أو رؤية الهلال يشمل بنفسه لمثل الوصية ونحوهما مما يقصد بها المال بل لغيره من الحقوق كالطلاق ولا حاجة إلى القاء الخصوصية بدعوى عدم الفرق فلاتغفل اللهم أن تخصيص بخبر داود بن الحصين فراجع الوسائل ج 18 ، ص 265 فافهم .
قوله في ج 4 ، ص 114 ، س 5 : « الوصية فلابد من ملاحظة » .
أقول : ولا يخفى عليك أن حقوق الناس في صحيحة ابن مسلم كما صرح به المصنف في كتاب القضاء ج 6 ، ص 53 إلى 57 مطلقة فلاوجه لتخصيص حقوق
حاشية جامع المدارك — صفحة 150
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٥٠