قوله في ج 4 ، ص 96 ، س 6 : « لو حصل » .
أقول : ظ لو حصر .
قوله في ج 4 ، ص 98 ، س 11 : « ولو أوصى بواجب » .
أقول : هذا إذا لم يعين المخرج أي الثلث .
قوله في ج 4 ، ص 99 ، س 12 : « ويشكل من جهة » .
أقول : ومقتضى الشك في شمول الدين لمثل الواجبات البدنية هو انتقال المال إلى الورثة وتقييد الانتقال بالدين مع كون شمول الدين مشكوكا وكانت الشبهة شبهة مفهومية لا يضر فلاوجه للاحتياط باخراجه من سهام الكبار ان لم يكن له ولد أكبر كما ذهب اليه أستاذنا العراقي ( مد ظله ) في تعليقته على العروة كتاب قضاء الولي .
قوله في ج 4 ، ص 99 ، س 19 : « ولو حصر الجميع » .
أقول : هذا إذا كان عين الموصى المخرج أي الثلث .
قوله في ج 4 ، ص 99 ، س 19 : « والواجب يبدء به » .
أقول : ولا إشكال في تقديم الواجب إذا كانت الوصية مرتبة وكان الواجب مقدما كما فرضه في توضيح مسائل السيد البروجردي قدس سره في مسألة 2732 لان الوصية مترتبة وأما إذا كان مقارنا مع ساير التبرعيات فتقديم الواجب أيضا لا إشكال فيه بعد تصريح صحيحة معاوية بتقديم الفريضة مع إطلاق الفريضة وعموم
حاشية جامع المدارك — صفحة 147
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤٧