بلوغ الخبر وثانيهما هو تمكن الموصى من الايصاء وعليه ففي ما إذا باب الموصى قبل بلوغ الرد اجتمع الأمران فلاوجه للإشكال .
قوله في ج 4 ، ص 83 ، س 5 : « أما استبدال الوصي » .
أقول : راجع الجواهر ج 28 ، ص 421 وملحقات العروة / ص 229 .
قوله في ج 4 ، ص 94 ، س 20 : « الورثة فيدل عليه » .
أقول : والرواية وان كانت واردة في الإجازة في زمان حياة الموصى ولكن تدل على تنفيذ الوصية بالإجازة بعد الممات بالأولوية هذا مضافا إلى صحيحة أحمد بن محمد كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام النادرة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع وأوصت لسيدنا في اشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصيائها واجبينا أنها ذلك إلى سيدنا فان أمرنا بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها وان أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به انشاء الله قال فكتب عليه السلام بحظه ليس يجب لها في تركتها الا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله ( الوسائل ، باب 11 من أبواب كتاب الوصايا ، ح 1 ) .
قوله في ج 4 ، ص 95 ، س 1 : « شهود فأجازوا ذلك » .
أقول : ظاهر لفظ الإجازة هو انشاء تنفيذ الوصية وعليه فلايكفى مجرد الرضاية بذلك كما أن إجازة البيع الفضلى أيضا كذلك ولا يكفى في صحة بيع الفضولي مجرد الرضاية نعم لا يلزم أن يكون انشاء التنفيذ باللفظ بل يجوز بالفعل هذا مضافا إلى أن انشاء الإجازة هو القدر المتيقن فيقتصر عليه .
حاشية جامع المدارك — صفحة 146
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤٦