قوله في ج 4 ، ص 79 ، س 1 : « وجود اللام في نسخة » .
أقول : أي لعدم وجود اللام في قوله ذلك .
قوله في ج 4 ، ص 79 ، س 15 : « ففيه الاحتمال المذكور » .
أقول : وفيه أنه لم يظهر وجه الاحتمال المذكور وظاهر قوله عليه السلام لا يستقيم أنه لا يجوز استقلال كل واحد فيما إذا اطلق الوصاية لشخصين .
قوله في ج 4 ، ص 79 ، س 17 : « فمع كون التقسيم » .
أقول : يمكن أن يقال لعل وجه التقسيم مع كونه مخالفة هو الضرورة والاضطرار كما إذا كان بينهم تشاح ولم يرفع إلا بالتقسيم فإنه حينئذ يجوز كما لا يخفى .
قوله في ج 4 ، ص 79 ، س 20 : « اليتيم لم يظهر » .
أقول : كيف لم يظهر مع أن اليتيم لم يهمل مع أن قوله اليتيم بأي كيفية مطلوب الموصى .
قوله في ج 4 ، ص 79 ، س 24 : « فيشكل من جهة » .
أقول : وفيه أن جهة الرجوع إلى الحاكم هو إعمال الولاية لرفع مشكل الوصية بناء على ثبوت عموم الولاية لا من جهة النهى عن المنكر أو الترافع بل يمكن أن يقال إن اجبار الحاكم فيما إذا أدى الاختلاف بين الأوصياء إلى تعطيل الوقف من الأمور الحسبية فان تعطيل الوصية مما لا يرضى الشارع به .
حاشية جامع المدارك — صفحة 143
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤٣