باب 2 من أبواب أحكام الحج ، ح 5 ) بدعوى أنها ظاهرة في اختصاص الحجر على السفيه بما يكون عليه فلا يشمل ما لا يكون كذلك والوصية منها كما في مباني العروة الوثقى ، ج 2 ، ص 418 ) ولكن يمكن القول باطلاق الآية واختصاصها بما ليس فيه امتنان يقتضى صحة معاملات السفيه فيما إذا كانت بنفعه مع أن كما ترى وأما قوله عليه السلام جاز عليه امره فهو أيضا لا يختص بما عليه بل يشمل ماله لأن ماله أيضا مبنى على تعهدات لزم العمل عليه بها .
قوله في ج 4 ، ص 56 ، س 16 : « ما رواه المشايخ » .
أقول : ولا يخفى أن هذه الصحيحة تدل على نفوذ وصيته في خصوص الارحام ومقتضى القاعدة هو حمل المطلقات عليها لأخصيتها بالنسبة إليها وان كان مقتضى أخصية المطلقات الأخرى بالنسبة إلى فيه عشر سنين تقدمها على إطلاق هذه الصحيحة فبعد الجمع بين هذه الصحيحة وساير المطلقات يكون النتيجة هو نفوذ وصية الغلام إذا بلغ عشر سنين في خصوص الأرحام ولكن الأصحاب لم يعملوا صحيحة محمد بن مسلم هذا مضافا إلى قوة ساير المطلقات فإنها في مقام البيان ومعذلك لم يتقيد بالأرحام وأما القول بأن النسبة بين صحية محمد بن مسلم وساير المطلقات هي العموم من وجه كما في مباني العروة ج 2 ، ص 415 كما ترى .
قوله في ج 4 ، ص 57 ، س 3 : « أما إن قلنا » .
أقول : راجع البيع فإنه اختار صحة بيع الصبى إذا كان باذن الولي .
حاشية جامع المدارك — صفحة 141
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤١