تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
قوله في ج 4 ، ص 57 ، س 6 : « بما فيه هلاكها » . أقول : ولا يخفى عليك أن مقتضى قوله لعله يموت في صحيحة أبى ولاد أن السبب الذي لاوجده لزم أن يكون بحيث يعلم الجارح أو يظن أنه يوجب الموت والقتل وإلا فالاستفادة من الدليل مشكل وأن كان بنظر غير الجارح كذلك . قوله في ج 4 ، ص 57 ، س 11 : « وإن كان أوصى » . أقول : ولا يخفى أن عطفه على قوله ان كان أوصى قبل إلخ يقتضى أن يكون النفي بالنسبة إلى الوصية بالثلث والأمور المالية وأما شموله لغير الأمور المالية كالوصية بشيء لا يلزم انفاق مال فغير واضح ومقتضى عمومات نفوذ الوصية هو الصحة . قوله في ج 4 ، ص 59 ، س 12 : « لكن لا تستقر » . أقول : ولعله لانصراف الوصية إذ الموصى لايوصى إلا للحمل الذي يكون الحياة شرطا متأخرا له فإذا لم يتعقب بالحياة علم أنه خارج عن مورد الوصية نعم لو صرح شخص بالوصية للحمل ولو لم يتعقبه الحياة كانت الوصية صحيحة وكان لورثة الحمل فلاتغفل . قوله في ج 4 ، ص 73 ، س 1 : « ويشكل من جهة » . أقول : وفيه أن ترك الاستفصال بين القبول وعدمه يدل على تعميم الحكم من وجوب التصدق فلاوجه لرجوع المال إلى ورثة الموصى .