تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
فمقتضى الاطلاقات عدم اعتبار القبول في الوصية مطلقا نعم يكن اعتبار القبول في تحقق الموصى به جزءا وشرطا لأن أدلة الوصية كما في تعليقة آية الله البروجردي على العروة الوثقى غايتها الدلالة على نفوذ عهد الانسان عند موته فيما كان قبله تحت سلطانه وان سلطنته عليه باقية إذا عهد فيه بامروا ما كونه سلطانا عند موته على ما لم يكن سلطانا عليه قبل ذلك كما هو قضية الملك القهري فلاتدل عليه انتهى وبالجملة الوصية ليست بمشرعة بحيث يثبت بها ما لم يكن ثابتا قبلها ولعله لذا كان الشيخ الأعظم في كتاب الوصية أن الوصية من حيث معناها اللغوي والعرفي ليست عقدا إلا أنه حيث يثبت من الدليل توقف حصول متعلقها على القبول وعدم كفاية الايجاب فيه كالتمليك المعلوم من الشرع عدم حصول أثره بدون رضى المملك بالفتح وكالتولية المعلوم كونها كذلك فلابد من التزام كونها هناك عقدا إلخ راجع المكاسب ، ج 2 ، ص 251 . واليه مال أستاذنا العراقي ( مد ظله ) على المحكى . قوله في ج 4 ، ص 54 ، س 14 : « فان تم الإجماع » . أقول : ولعل الإجماع غير ثابت وعلى تقدير الثبوت فهو محتمل المدرك وبالجملة لاوجه لرفع اليد عن بناء العقلاء في الإشارة والكتابة والإشارة كثيرا ما تقوم مقام النطق مع التمكن منه الا ترى أن المولى أمر عبيده بالإشارة ألا ترى أن المأمورين لا رأئة الطريق أمروا بالإشارات . قوله في ج 4 ، ص 55 ، س 5 : « ولعل نظر المانعين » . أقول : ولكن ذهب المصنف في حاشية التوضيح إلى وجوب الاحتياط فيما إذا