الجماعة وليس غيره أماما للجماعة يجوز الانتفاع بالوقف إذا قصد الوقف على جهة امام الجماعة وعليه فما ذهب اليه المشهور هو الأقوى اللهم إلا أن يتمسك بمكاتبة علي بن سليمان وخبر طلحة بن زيد المذكورين في ص 71 من هذا المجلد بدعوى أن المنع من التصرف في الوقف بعد وقفه على الفقراء الشامل باطلاقه وترك الاستفصال ما إذا كان الواقف بنفسه فقيرا يكفى في ممنوعية الواقف من التصرف وان كان أو دخل في العنوان فتأمل ولا يترك الاحتياط بعدم الشريك من الفقراء .
قوله في ج 4 ، ص 52 ، س 2 : « حيث لم يستفصل » .
أقول : والرواية تدل على أنه مات قبل القبض وهو أعم من القبول وعدمه ومعذلك لم يستفصل الإمام عليه السلام عن ذلك وعليه فيكون الجواب ظاهرا في أن القبول ليس بلازم في الصحة .
قوله في ج 4 ، ص 52 ، س 12 : « تعليقه بشرط مستقبل » .
أقول : وهو عدم المراد .
قوله في ج 4 ، ص 53 ، س 2 : « الحاصل أنه إن تحقق » .
أقول : يمكن أن يقال إن الإجماع يحمل على الحاجة إلى القبول في اللزوم لا في تحقق المكلية فالأقوى هو عدم اعتبار القبول وعليه فيكون الوصية من باب الايقاعات ويؤيد ذلك أن الوصية العهدية ليست حقيقة أخرى بل هي متحدة مع الوصية التمليكية من جهة الحقيقة مع أن المفروض في العهدية عدم اعتبار القبول
حاشية جامع المدارك — صفحة 138
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٣٨