امامه ومؤذنه بالتسوية والأولى هو المصالحة بينهما ولكن المصنف ذهب في تعليقه التوضيح إلى عدم تقدم المسجد والتسوية بين الموارد الثلاثة وما ذكره هنا بنحو الكبرى الكلى أوضح لان المسجد في نظر الواقف أصل وساير المخارج في نظره بمنزلة الفرع والأصل مقدم على الفرع بل الامام مقدم على المؤذن فلايصلح جعله مساويا مع المؤذن نعم لو لم يكن ظهور لفظي في ذلك فمقتضى القاعدة هو التسوية فالمتبع بعد عدم التصريح هو الظهور اللفظي ان كان وإلا فالمتبع هو الإطلاق .
قوله في ج 4 ، ص 29 ، س 23 : « فيهم لصدق الوقف » .
أقول : وفيه منع ان كان الوقف على جهة فقراء البلد ومجرد كونهم محصورين لا يضر إذا كان الوقف على جهة الفقراء .
قوله في ج 4 ، ص 30 ، س 5 : « ذكر جواز دخول » .
أقول : يمكن الالتزام به فيما إذا كان الوقت على عنوان فقراء البلد لااشخاصهم إذ لافرق حينئذ بينه وبين ما إذا وقف على الفقراء بنحو العنوان لان في كليهما يكون الوقف على الجهة ولذا لا يجب التقسيم ويجوز اعطاء كله إلى أحدهم ومما ذكر يظهر أنه لاوجه لقول المصنف بان مجرد كون الوقف على العنوان مع كون الواقف مشمولا له لا يوجب عدم صدق الوقف على النفس لان الوقف إذا كان على الجهة لا الاشخاص فلامورد لصدق الوقف على النفس ولافرق أيضا بين كونه فقيرا حين الوقف أو صار فقيرا بعد الوقف ولافرق أيضا بين كون أفراده محصورا أو منحصرا وبين عدم كونها كذلك ولذلك إذا وقف امام الجماعة شيئا على إمام
حاشية جامع المدارك — صفحة 137
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٣٧