تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
قوله في ج 4 ، ص 27 ، س 14 : « بإقامة الدليل » . أقول : ويمكن أن يقال إن البناء العقلائي في مثل الكنيسة وغيرها من المعابد هو تمليكها إلى جهة الكنيسة ولذا كان بيعها عند الحاجة والضرورة امرا غير مستنكر عندهم وهو شاهد على أن الوقف النسبة إلى الجهات تمليك وليس بتحرير فضلا عن الوقف بالنسبة إلى عنوان من العناوين كالفقراء والطلاب وغير ذلك فإذا كان الوقف تمليكا فعند التبديل يقوم العوض مقام المعوض ويترتب عليه ما رتب عليه كما هو الشايع عند العقلاء ولم يردع عنه الشارع فتدبر جيداً . قوله في ج 4 ، ص 29 ، س 7 : « فالأظهر حمل الرواية » . أقول : لاوجه لرفع اليد عن ظهور الذيل في الرواية بعد كون سندها منجبرا بعمل الأصحاب بل يعمل بها فيما إذا كان الاختلاف لا يرفع بالبيع فقط فيقسم بعد البيع بينهم تعبدا وان كان الوقف يويدا لترك الاستفصال في الرواية وأما إذا رفع الاختلاف بنفس البيع وشراء شيء آخر مكانه هو أقرب بمقصود الواقف فالاحتياط هو اختيار ذلك ثم أنه يحتمل أن يكون المراد من الصدر هو الخمس ولا ينافي مع الذيل كما لا يخفى . قوله في ج 4 ، ص 29 ، س 17 : « لكنه قد يتفق » . أقول : ولعل من هذا الباب ما في توضيح المسائل من أنه لو وقف ملكا له عائدات لتعمير المسجد ولامامه ولموذنه فان علم أن الواقف عين لكل هذه الموارد الثلاثة مقدارا خاصا فهو وإلا فالمقدم هو تعمير المسجد فان زاد يقسم بين
حاشية جامع المدارك — صفحة 136 | السيد محسن الخرازي