على إرادة الوقف منها أوما يشمله ثم المستفاد من هذه الصحة عدم لزوم القبض مع جعل القيم كون الموقوف عليه صغيرا .
قوله في ج 4 ، ص 13 ، س 22 : « المأمول بها » .
أقول : ظ المعمول بها .
قوله في ج 4 ، ص 14 ، س 1 : « الناظر ليس من كيفية » .
أقول : وفيه منع لأن إطلاق ما يوقفها أهلها يشمل لوازم الوقف .
قوله في ج 4 ، ص 19 ، س 13 : « لا يتحقق الوقف المؤبد » .
أقول : وفيه منع بعد وجود الشرائط حال الوقف وعروض بطلان المصلحة بعد الوقف ولم يكن العروض غالبيا لامكان استصحاب الصحة في هذه الصورة فلايرجع إلى ملك الواقف أو الورثة .
قوله في ج 4 ، ص 20 ، س 4 : « ويمكن أن يقال : » .
أقول : ولا يخفى أن المقصود من الاعراض هو الاعراض اللازم من الوقف المؤبد وهو حاصل بالوقف مع وجود الشرائط وليس الاعراض التقديري منظور السيد في الملحقات حيث قال نعم في الوقف على من لاتنفرض غالبا إذا اتفق حصول الانقراض يمكن أن يقال بصرفه في وجوه البر دون الواقف كأنه اعرض عن ملكه بالمرة لكنه أيضا لا يخلو عن إشكال ( 195 ) .
حاشية جامع المدارك — صفحة 135
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٣٥